لا يُقبل الادعاء بالصفة التجارية أمام المحاكم أو الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة ما لم يكن الشخص مسجلاً في سجل التجارة.
كل شخص طبيعي او اعتباري يدعي بصفته التجارية امام المحاكم او يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الادارية او المؤسسات العامة, لا يسمح ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة.