• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: شرط التسجيل في السجل التجاري للادعاء التجاري

لا يُقبل الادعاء بالصفة التجارية أمام المحاكم أو الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة ما لم يكن الشخص مسجلاً في سجل التجارة.

نص المادة

كل شخص طبيعي او اعتباري يدعي بصفته التجارية امام المحاكم او يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الادارية او المؤسسات العامة, لا يسمح ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة.‏