• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: حل النزاعات بين أمين السجل وأصحاب العلاقة

تفصل محكمة البداية المدنية في المحافظة التي يوجد فيها سجل التجارة في كل خلاف يقع بين أمين سجل التجارة وأصحاب العلاقة بقرار في غرفة المذاكرة خلال شهر من تاريخ الادعاء.

نص المادة

1- تفصل محكمة البداية المدنية في المحافظة التي يوجد فيها سجل التجارة, في كل خلاف يقع بين امين سجل التجارة واصحاب العلاقة, بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة, وعليها اصدار قرارها خلال شهر من تاريخ الادعاء.‏