تفصل محكمة البداية المدنية في المحافظة التي يوجد فيها سجل التجارة في كل خلاف يقع بين أمين سجل التجارة وأصحاب العلاقة بقرار في غرفة المذاكرة خلال شهر من تاريخ الادعاء.
1- تفصل محكمة البداية المدنية في المحافظة التي يوجد فيها سجل التجارة, في كل خلاف يقع بين امين سجل التجارة واصحاب العلاقة, بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة, وعليها اصدار قرارها خلال شهر من تاريخ الادعاء.