• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 122: شمول الرهن للملكية الكاملة عند انقضاء حق الانتفاع

إذا استمر الرهن حتى انقضاء حق الانتفاع، شمل الرهن الملكية بكاملها.

نص المادة

إن الرهن الصادر عن مالك رقبة المرهون المثقل بحق انتفاع يشمل الملكية بكاملها اذا استمر الرهن حتى انقضاء حق الانتفاع.‏