إذا استمر الرهن حتى انقضاء حق الانتفاع، شمل الرهن الملكية بكاملها.
إن الرهن الصادر عن مالك رقبة المرهون المثقل بحق انتفاع يشمل الملكية بكاملها اذا استمر الرهن حتى انقضاء حق الانتفاع.