يُعدّ الغير متنازلاً حيال الدائن عن التمسك بحبس المرهون لسبب سابق إذا وافق على حيازته لحساب الدائن دون تحفظ.
اذا كان المرهون في حيازة الغير الذي وافق على حيازته لحساب الدائن دون تحفظ, فيعتبر ذلك الغير متنازلاً حيال الدائن عن التمسك بحبس المرهون لسبب سابق لتاريخ موافقته.