• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 123: تنازل الحائز عن حبس المرهون لصالح الدائن

يُعدّ الغير متنازلاً حيال الدائن عن التمسك بحبس المرهون لسبب سابق إذا وافق على حيازته لحساب الدائن دون تحفظ.

نص المادة

اذا كان المرهون في حيازة الغير الذي وافق على حيازته لحساب الدائن دون تحفظ, فيعتبر ذلك الغير متنازلاً حيال الدائن عن التمسك بحبس المرهون لسبب سابق لتاريخ موافقته.‏