• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 124: شمول الرهن للتعويضات والبدائل العينية

يشمل الرهن التعويضات والبدائل العينية التي تحل محل المرهون.

نص المادة

يشمل الرهن التعويض المترتب لقاء تأمين المرهون من الاخطار او الاسناد المستحقة للمدين عوضاً عن المرهون وكل مبلغ اخر يحل حلولاً عينياً محل المرهون او جزء منه.‏