• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 125: استمرار الرهن مع تبديل الأشياء أو الأسناد

يظل عقد الرهن قائماً إذا استبدلت الأشياء أو الأسناد المثلية بأخرى من النوع نفسه، ولا يجوز تبديل غير المثلية إلا إذا نص العقد على ذلك أو وافق الدائن.

نص المادة

1- اذا كان الرهن قائماً على اشياء او اسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائماً وان ابدلت هذه الاشياء او الاسناد بأشياء او اسناد من النوع نفسه.‏ 2- واذا كانت هذه الاشياء او الاسناد غير مثلية او غير معينة بذاتها فللمدين ان يبدلها بغيرها اذا لحظ عقد الرهن ذلك او اذا وافق الدائن على تبديلها.‏