يظل عقد الرهن قائماً إذا استبدلت الأشياء أو الأسناد المثلية بأخرى من النوع نفسه، ولا يجوز تبديل غير المثلية إلا إذا نص العقد على ذلك أو وافق الدائن.
1- اذا كان الرهن قائماً على اشياء او اسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائماً وان ابدلت هذه الاشياء او الاسناد بأشياء او اسناد من النوع نفسه. 2- واذا كانت هذه الاشياء او الاسناد غير مثلية او غير معينة بذاتها فللمدين ان يبدلها بغيرها اذا لحظ عقد الرهن ذلك او اذا وافق الدائن على تبديلها.