• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 127: التزامات المدين تجاه الدائن عند عدم دفع ثمن الأسناد

إذا لم يدفع ثمن الأسناد المرهونة كاملاً، فعلى المدين أداء الرصيد قبل الاستحقاق بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن بيعها.

نص المادة

اذا كان الشيء المرهون اسناداً, لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين اذا دعي لوفاء الرصيد المستحق عليه, ان يؤديه الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد وفقاً لاحكام المادة اللاحقة.‏