إذا لم يدفع ثمن الأسناد المرهونة كاملاً، فعلى المدين أداء الرصيد قبل الاستحقاق بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن بيعها.
اذا كان الشيء المرهون اسناداً, لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين اذا دعي لوفاء الرصيد المستحق عليه, ان يؤديه الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد وفقاً لاحكام المادة اللاحقة.