• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 128: إجراءات بيع المال المرهون عند عدم السداد

عند عدم الدفع في الاستحقاق، لا يجوز بيع المال المرهون إلا عبر دائرة التنفيذ وبالمزاد العلني وبعد التبليغ والانتظار المقرر.

نص المادة

1- عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن ان يراجع دائرة التنفيذ ويطلب اخطار مدينه او الغير مقدم المال المرهون ان وجد, وبعد مرور ثمانية ايام على وقوع التبليغ يقوم رئيس التنفيذ ببيع الاشياء المرهونة بالمزاد العلني ويستوفي الدائن دينه من الثمن بطريق الامتياز.‏ 2- ويعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يجيز للدائن ان يتملك المرهون او ان يتصرف به بدون الاجراءات المبينة آنفاً.‏ الباب الثالث : عقد النقل‏ ˆ الفصل الأول : أحكام عامة‏