إذا لم يكن أجر السمسار معيناً بالاتفاق أو بتعرفة رسمية، فيحدد وفق العرف أو يقدره القاضي.
1- اذا لم يكن أجر السمسار معيناً بالاتفاق أو بموجب تعرفة رسمية فيحدد وفقاً للعرف أو يقدر القاضي قيمته بحسب الظروف. 2- واذا ظهر أن الأجر المتفق عليه لايتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للقاضي أن يخفضه الى مقادر الاجر العادل للخدمة المؤداة. 3- لايستحق السمسار الاجر إلا ممن فوضه من طرفي العقد في السعي لابرامه, واذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولاً تجاه السمسار بغير تضامن فيما بينهما عن دفع الاجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما على ان يتحمل احدهما الاجر بكامله.