• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 176: استحقاق أجر السمسار عند إتمام الاتفاق

1- يستحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدي المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي أجراها الى عقد الاتفاق.‏ 2- واذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط واقف فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقق الشرط.‏ 3- واذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار فتجب له وان لم يتم ابرام الاتفاق.‏

نص المادة

1- يستحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدي المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي أجراها الى عقد الاتفاق.‏ 2- واذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط واقف فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقق الشرط.‏ 3- واذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار فتجب له وان لم يتم ابرام الاتفاق.‏