• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 177: فقدان السمسار لحق الأجر بسبب مخالفة الالتزامات

يفقد السمسار حقه في الأجر واسترجاع النفقات إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته أو حمله على وعد بأجر في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من الاعتداد بهذا الوعد.

نص المادة

يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها اذا عمل لمصلحة المتعاقد الاخر بما يخالف التزاماته أو اذا حمل هذا المتعاقد الاخر على وعده بأجر مافي ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد.‏