يفقد السمسار حقه في الأجر واسترجاع النفقات إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته أو حمله على وعد بأجر في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من الاعتداد بهذا الوعد.
يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها اذا عمل لمصلحة المتعاقد الاخر بما يخالف التزاماته أو اذا حمل هذا المتعاقد الاخر على وعده بأجر مافي ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد.