لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم بعدم أهليتهم، ويعاقب إذا خالف ذلك.
1- لايجوز للسمسار أن يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم بعدم أهليتهم. 2- لايضمن السمسار يسر طرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه ولا يسأل عن تنفيذ العقد إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ من جانبه. 3- يعاقب السمسار الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات العام.