• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 179: التزامات السمسار بتسجيل المعاملات وحفظ الوثائق

يجب على السمسار تسجيل جميع المعاملات التي عقدت بوساطته وحفظ وثائقها وتسليم صورة طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين، وفي البيوع بالعينة يجب أن يحتفظ بالعينة حتى تتم عملية البيع.

نص المادة

1- يجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بوساطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وأن يحفظ جميع الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين.‏ 2- وفي البيوع بالعينة يجب عليه أن يحتفظ بالعينة الى ان تتم عملية البيع.‏