تخضع عمليات التوسط والسمسرة في أسواق الأوراق المالية أو بورصات البضائع لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بذلك.
ان عمليات التوسط والسمسرة في أسواق الأوراق المالية أو في بورصات البضائع تخضع لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بذلك. الباب الخامس : الحساب الجاري