• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 180: قوانين التوسط والسمسرة في الأسواق المالية

تخضع عمليات التوسط والسمسرة في أسواق الأوراق المالية أو بورصات البضائع لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بذلك.

نص المادة

ان عمليات التوسط والسمسرة في أسواق الأوراق المالية أو في بورصات البضائع تخضع لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بذلك.‏ الباب الخامس : الحساب الجاري‏