يوزع الرصيد النهائي للحساب عند إغلاقه بالتساوي بين أصحابه ما لم يوجد اتفاق على نسب أخرى.
يوزع الرصيد النهائي للحساب عند اغلاقه بالتساوي بين اصحابه ما لم ينص الاتفاق المعقود بينهم وبين المصرف على نسب اخرى, وتراعى النسبة نفسها فيما يتعلق بالرصيد الموقت, في حال الحجز على حصة احد اصحاب الحساب او شهر افلاسه.