لا يجوز للمصرف إجراء المقاصة بين حصة أحد أصحاب الحساب من الرصيد النهائي ورصيد حساباته الأخرى لديه دون موافقة أصحاب الحساب الآخرين ما لم يوجد اتفاق مخالف.
ليس للمصرف اجراء المقاصة بين حصة احد اصحاب الحساب من الرصيد النهائي ورصيد الحسابات الاخرى التي له في المصرف نفسه, دون موافقة اصحاب الحساب الاخرين ما لم يكن هناك اتفاق مخالف. ˆ الفصل الثاني : ايجار الصناديق