تأجير الصناديق عقد يلتزم بمقتضاه المصرف بوضع صندوق معين تحت تصرف المستأجر للانتفاع به مدة محددة مقابل أجر.
تأجير الصناديق عقد يلتزم بمقتضاه مصرف بوضع صندوق معين تحت تصرف المستأجر للانتفاع به مدة محددة مقابل اجر.