• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 225: تعريف عقد تأجير الصناديق المصرفية

تأجير الصناديق عقد يلتزم بمقتضاه المصرف بوضع صندوق معين تحت تصرف المستأجر للانتفاع به مدة محددة مقابل أجر.

نص المادة

تأجير الصناديق عقد يلتزم بمقتضاه مصرف بوضع صندوق معين تحت تصرف المستأجر للانتفاع به مدة محددة مقابل اجر.‏