• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 227: إجراءات تسليم مفاتيح الصندوق للمستأجر

يسلّم المصرف أحد مفتاحي الصندوق للمستأجر ولا يسمح بفتح الصندوق إلا للمستأجر أو نائبه أو وكيله.

نص المادة

1- يكون لكل صندوق مفتاحان مختلفان, يسلم المصرف احدهما للمستأجر ويحتفظ لديه بالنسخة الاخرى, ويبقى المفتاح المسلم الى المستأجر ملكاً للمصرف ويجب اعادته اليه عند انتهاء الايجار.‏ 2- ليس للمصرف ان يسمح بفتح الصندوق الا للمستأجر او نائبه او وكيله.‏