• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 271: التظهير التأميني وحقوق الحامل

إذا اشتمل التظهير على عبارة تفيد التأمين جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على السند، ولا يحتج عليه بالدفوع الشخصية إلا إذا حصل على السند بقصد الإضرار بالمدين.

نص المادة

1- اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة ضمان) او (القيمة رهن) او اي بيان اخر يفيد التأمين جاز لحامل السند مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه.‏ 2- فإن ظهره اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.‏ وليس للمسؤولين عن السند ان يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر, ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الاضرار بالمدين.‏