• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 272: أحكام التظهير اللاحق للاستحقاق

يُعامل التظهير اللاحق لزمان الاستحقاق معاملة التظهير السابق له.

نص المادة

1- للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق احكام التظهير السابق له.‏ 2- اما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني.‏ 3- ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه قد تم قبول انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج الا اذا ثبت العكس.‏