يجوز لحامل سند السحب أو لأي حائز له أن يقدمه للمسحوب عليه في موطنه لقبوله حتى ميعاد استحقاقه.
يجوز لحامل سند السحب او لأي حائز له حتى ميعاد استحقاقه, ان يقدمه الى المسحوب عليه في موطنه لقبوله.