• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 274: حق حامل السند في تقديمه للقبول

يجوز لحامل سند السحب أو لأي حائز له أن يقدمه للمسحوب عليه في موطنه لقبوله حتى ميعاد استحقاقه.

نص المادة

يجوز لحامل سند السحب او لأي حائز له حتى ميعاد استحقاقه, ان يقدمه الى المسحوب عليه في موطنه لقبوله.‏