• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 275: شروط الساحب والمظهر لتقديم السند للقبول

يجوز للساحب، ويجوز للمظهر في حدود ما يسمح به شرط الساحب، أن يشترط وجوب تقديم سند السحب للقبول أو منع تقديمه وفق الحالات المنصوص عليها.

نص المادة

1- لساحب سند السحب ان يشترط فيه وجوب تقديمه للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد.‏ 2- وله ان ينص على منع تقديمه للقبول ما لم يكن مستحق الاداء عند غير المسحوب عليه او في جهة اخرى غير موطن المسحوب عليه او مستحق الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليه.‏ 3- وله ايضاً ان يشترط منع تقديم السند للقبول قبل اجل معين.‏ 4- وللمظهر ان يشترط وجوب تقديم السند للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه للقبول.‏ 4- وللمظهر ان يشترط وجوب تقديم السند للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه للقبول.‏