يجب تقديم سند السحب المستحق بعد مضي مدة معينة من الاطلاع للقبول خلال سنة من تاريخ السند ما لم يُشترط تقصير المدة أو مدها.
1- سندات السحب المستحقة الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها. 2- وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها. 3- وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة.