• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 276: تقديم سندات السحب للقبول خلال سنة

يجب تقديم سند السحب المستحق بعد مضي مدة معينة من الاطلاع للقبول خلال سنة من تاريخ السند ما لم يُشترط تقصير المدة أو مدها.

نص المادة

1- سندات السحب المستحقة الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها.‏ 2- وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.‏ 3- وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة.‏