• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 356: شروط أداء الشيك وتداوله

يجوز اشتراط أداء الشيك لشخص مسمى أو لحامله، ويعد الشيك شيكاً لحامله إذا اشتمل على عبارة تفيد ذلك، ولا يُدفع الشيك المشتمل على شرط عدم القابلية للتداول إلا لحملته الذين استلموه مقترناً بهذا الشرط.

نص المادة

1- يجوز اشتراط اداء الشيك:‏ أ- الى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط الامر) او بدونه.‏ ب- الى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لامر) او اي عبارة اخرى تفيد هذا الشرط.‏ ج-الى حامل الشيك.‏ 2-والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (او لحامله) او اي عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله.‏ 3-والشيكات المشتملة (على شرط عدم القابلية للتداول) لاتدفع الا لحملتها الذين استلموها مقترنة بهذا الشرط.‏