• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 357: إمكانية سحب الشيك لأمر الساحب أو لحساب آخر

يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه إلا في الحالة المحددة في النص.

نص المادة

1- يجوز سحب الشيك لامر الساحب نفسه.‏ 2-ويجوز سحبه لحساب شخص اخر.‏ 3-ولايجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوباً من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط الا يكون مستحق الوفاء لحامله.‏