يعاقب بغرامة كل مسحوب عليه يصرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه.
يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة الاف ليرة سورية ولاتتجاوز خمسة وعشرين الف ليرة سورية كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء اقل مما لديه.