• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 400: غرامة التصريح الخاطئ عن مقابل الوفاء

يعاقب بغرامة كل مسحوب عليه يصرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه.

نص المادة

يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة الاف ليرة سورية ولاتتجاوز خمسة وعشرين الف ليرة سورية كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء اقل مما لديه.‏