يسأل المصرف عن الضرر الذي يصيب الساحب إذا رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب سحبًا صحيحًا دون اعتراض على صرفه.
كل مصرف رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء مسحوب عليه سحباً صحيحاً ولم يقدم اي اعتراض على صرفه يكون مسؤولاً تجاه الساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق اعتباره المالي من اذى.