• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 403: تعريف المصرف في القانون

يُعدّ مصرفاً كل شخص أو مؤسسة يحترف الأعمال المصرفية.

نص المادة

يطلق لفظ (مصرف) في هذا القانون على كل الاشخاص والمؤسسات التي تحترف الاعمال المصرفية.‏