• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 404: تطبيق أحكام سند السحب على الشيك بشروط

لا تُطبق أحكام سند السحب المحال إليها في باب الشيك إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهية الشيك.

نص المادة

لاتنطبق النصوص الواردة في باب الشيك و التي تحيل الى احكام اخرى في باب سند السحب الا بالقدر الذي لاتتعارض فيه مع ماهية الشيك.‏ الباب الرابع : سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير‏