لا تُطبق أحكام سند السحب المحال إليها في باب الشيك إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهية الشيك.
لاتنطبق النصوص الواردة في باب الشيك و التي تحيل الى احكام اخرى في باب سند السحب الا بالقدر الذي لاتتعارض فيه مع ماهية الشيك. الباب الرابع : سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير