يجوز انتقال السند بالتظهير إذا كان منشأً بعبارة الأمر وكان التظهير خاضعاً لأحكام القانون ما لم يرد نص مخالف.
1 - كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل ووقت معينين, يجوز انتقاله بطريقة التظهير اذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر. 2 - ويكون التظهير خاضعا لأحكام المادة /263/ من هذا القانون وما يليها الخاصة بتظهير سند السحب ما لم يكن في القانون أو السند نفسه احكام مخالفة. 3 - وليس لمدين ان يحتج بأسباب للدفع غير الاسباب الناشئة عن السند نفسه والاسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي, الا اذا كان المدعي سيئ النية. 4 - ولا يجبر على الوفاء الا مقابل تسليم سند الامر مشتملا على ذكر الايصال.