• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 405: شروط انتقال السند بالتظهير

يجوز انتقال السند بالتظهير إذا كان منشأً بعبارة الأمر وكان التظهير خاضعاً لأحكام القانون ما لم يرد نص مخالف.

نص المادة

1 - كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل ووقت معينين, يجوز انتقاله بطريقة التظهير اذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر.‏ 2 - ويكون التظهير خاضعا لأحكام المادة /263/ من هذا القانون وما يليها الخاصة بتظهير سند السحب ما لم يكن في القانون أو السند نفسه احكام مخالفة.‏ 3 - وليس لمدين ان يحتج بأسباب للدفع غير الاسباب الناشئة عن السند نفسه والاسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي, الا اذا كان المدعي سيئ النية.‏ 4 - ولا يجبر على الوفاء الا مقابل تسليم سند الامر مشتملا على ذكر الايصال.‏