لا يُعدّ تسليم سند السحب أو السند لأمر أو غيرهما من الأوراق القابلة للتظهير تجديداً للتعاقد ما لم تدل إرادة الطرفين على خلاف ذلك.
اذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب او سندا لامر أو غيرهما من الاسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن ارادة الطرفين تفيد العكس. الباب الخامس : القيم المنقولة الأوراق المالية