• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 492: انتقال النيابة العامة لموطن المفلس

يجوز لقضاة النيابة العامة الانتقال إلى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد وطلب إيداع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة في أي وقت.

نص المادة

يحق لقضاة النيابة العامة أن ينتقلوا إلى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم في كل وقت أن يطلبوا إيداعهم جميع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة.‏‏