يجوز لقضاة النيابة العامة الانتقال إلى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد وطلب إيداع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة في أي وقت.
يحق لقضاة النيابة العامة أن ينتقلوا إلى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم في كل وقت أن يطلبوا إيداعهم جميع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة.