بعد الانتهاء من قائمة الجرد تُسلَّم البضائع والنقود وأسناد الدين والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته إلى وكلاء التفليسة ويوقعون على الاستلام في ذيل القائمة.
بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وأسناد الدين المترتبة للمفلس والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته إلى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم إياها في ذيل قائمة الجرد.