• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 493: تسليم الأصول لوكلاء التفليسة بعد الجرد

بعد الانتهاء من قائمة الجرد تُسلَّم البضائع والنقود وأسناد الدين والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته إلى وكلاء التفليسة ويوقعون على الاستلام في ذيل القائمة.

نص المادة

بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وأسناد الدين المترتبة للمفلس والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته إلى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم إياها في ذيل قائمة الجرد.‏‏