• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 494: صيانة حقوق المفلس وقيد الرهون

يجب على وكلاء التفليسة، من حين استلامهم مهامهم، أن يصونوا حقوق المفلس تجاه مدينيه وأن يطلبوا قيد الرهون والتأمينات والتأمين الجبري لمصلحة كتلة الدائنين.

نص المادة

1-يجب على وكلاء التفليسة من حين استلام مهامهم أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه.‏‏ 2- وعليهم أيضاً أن يطلبوا قيد الرهون والتأمينات على عقارات مديني المفلس إذا لم يكن المفلس قد طلبه ويجري وكلاء التفليسة القيد باسم كتلة الدائنين ويضمون الى طلبهم شهادة تثبت تعيينهم.‏‏ 3- ويجب عليهم أن يطلبوا اجراء قيد بالتأمين الجبري المختص بكتلة الدائنين.‏‏