• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 495: تحصيل ديون المفلس تحت إشراف القاضي

يواصل وكلاء التفليسة تحصيل ديون المفلس تحت إشراف القاضي المنتدب.

نص المادة

يواصل وكلاء التفليسة تحت إشراف القاضي المنتدب تحصيل الديون المترتبة للمفلس.‏‏