لا يجوز لوكلاء التفليسة بيع أصول المفلس إلا بإذن القاضي المنتدب ووفق ما يقرره بشأن طريقة البيع.
1 - يحق للقاضي المنتدب بعد سماع اقوال المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول ان يأذن لوكلاء التفليسة في بيع الاشياء المنقولة والبضائع. 2 - ويقرر اجراء هذا البيع إما بالتراضي وإما بالمزاد العلني بوساطة دائرة التنفيذ. 3 - ويحق للقاضي المنتدب بعد سماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين ان وجدوا, ان يأذن لوكلاء التفليسة على وجه استثنائي في بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لاستثمار المتجر وفقا للاجراءات المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنين.