لا يحق للزوجة أن تقيم دعوى على التفليسة بالمنافع المنصوص عليها في صك الزواج إذا كان الزوج تاجراً وقت العقد أو صار تاجراً خلال السنة التالية له.
1- إن المرأة التي كان زوجها تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان وقتها بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة التي تلي عقد الزواج لا يحق لها أن تقيم أي دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في صك الزواج. 2- وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يحتجوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في الصك المذكور. 3- وتبطل أيضاً الهبات الممنوحة بين الزوجين في أثناء مدة الزواج. الباب الثالث : إجراءات المحاكمة البسيطة