يجوز للمحكمة أن تأمر بتطبيق الإجراءات البسيطة على التفليسة إذا لم تتجاوز موجوداتها خمسمائة ألف ليرة سورية أو إذا كان المعدل المراد توزيعه لا يتجاوز عشرة بالمائة.
إذا تبين من الميزانية التي يقدمها المفلس أو من معلومات تالية أن موجودات التفليسة لا تتجاوز خمسمائة ألف ليرة سورية أو ظهر أن المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن أن يتجاوز عشرة بالمائة جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الدائنين أن تأمر بتطبيق الاجراءت البسيطة على التفليسة.