• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 583: الاختلافات بين الإجراءات البسيطة والعادية في الإفلاس

في الإجراءات البسيطة في الإفلاس تُخفض المواعيد إلى النصف ولا تُوضع الأختام ولا يُعيَّن مراقبون.

نص المادة

تختلف الاجراءات البسيطة عن الاجراءات العادية في الأمور الآتية:‏‏ 1- تخفض الى النصف المواعيد المعينة لإبراز أسناد الدين وللاعتراض أو الاستئناف وغيرها من المواعيد المنصوص عليها في المواد/451و 465و 500و 518و 531/ من هذا القانون وإذا كان الميعاد خمسة عشر يوماً فيخفض الى ثمانية أيام.‏‏ 2- لا توضع الأختام.‏‏ 3- لا يعين مراقبون.‏‏ 4- يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى محكمة الاستئناف.‏‏ 5- يحق للقاضي المنتدب أن يجيز كل المصالحات.‏‏ 6- لا يجري إلا توزيع واحد للنقود.‏‏ 7- يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته‏‏ الباب الرابع : الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي‏‏