تنظر المحكمة الجزائية في جرائم الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي بناءً على طلب وكلاء التفليسة أو أي دائن أو النيابة العامة.
تنظر المحكمة الجزائية في جرائم الافلاس التقصيري أو الاحتيالي بناء على طلب وكلاء التفليسة أو أي شخص من الدائنين أو النيابة العامة وتطبق في هذا الشأن أحكام قانون العقوبات.