• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 585: تحمل نفقات الدعوى في حالة الإفلاس التقصيري

لا يجوز تحميل الدائنين نفقات دعوى الإفلاس التقصيري التي تقيمها النيابة العامة.

نص المادة

1- إن نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من أجل إفلاس تقصيري لا يجوز في حال من الأحوال أن توضع على عاتق الدائنين.‏‏ 2- في حال عقد الصلح لا يجوز للخزينة العامة أن تطالب المفلس بما أدته من نفقات إلا بعد انقضاء المواعيد الممنوحة بمقتضى العقد المذكور.‏‏