تتحمل كتلة الدائنين نفقات الدعوى عند تبرئة المفلس، وتتحملها الخزينة العامة إذا حُكم عليه.
تتحمل كتلة الدائنين نفقات الدعاوى التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة عند تبرئة المفلس وتتحملها الخزينة العامة إذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفقاً للمادة السابقة.