• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 586: تحمل نفقات الدعاوى عند تبرئة أو إدانة المفلس

تتحمل كتلة الدائنين نفقات الدعوى عند تبرئة المفلس، وتتحملها الخزينة العامة إذا حُكم عليه.

نص المادة

تتحمل كتلة الدائنين نفقات الدعاوى التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة عند تبرئة المفلس وتتحملها الخزينة العامة إذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفقاً للمادة السابقة.‏‏