إذا تولى الناقل النقل بنفسه خضع لالتزامات المقاول، وإذا عهد بالنقل كلياً أو جزئياً إلى الغير عُدَّ وكيلاً بالعمولة للنقل.
اذا تولى الناقل كامل عملية النقل بنفسه يخضع لالتزامات المقاول, اما اذا التزم بايصال الشخص او الشيء الى المكان المقصود على ان يعهد الى الغير بتنفيذ عملية النقل كلياً او جزئياً اضحى وكيلاً بالعمولة للنقل.