• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 131: انعقاد عقد النقل دون شرط التسليم

لا يتوقف انعقاد عقد النقل على تسليم الشيء المعد للنقل ما لم يتفق الفريقان صراحةً أو ضمناً على خلاف ذلك.

نص المادة

لا يعلق انعقاد العقد على تسليم الناقل الشيء المعد للنقل ما لم يتفق الفريقان على ذلك صراحة او ضمناً.‏