لا يتوقف انعقاد عقد النقل على تسليم الشيء المعد للنقل ما لم يتفق الفريقان صراحةً أو ضمناً على خلاف ذلك.
لا يعلق انعقاد العقد على تسليم الناقل الشيء المعد للنقل ما لم يتفق الفريقان على ذلك صراحة او ضمناً.