تسري أحكام الفصلين التاليين على الناقل ووكيل العمولة للنقل ما لم ينص على خلاف ذلك.
تسري احكام الفصلين التاليين على كل من الناقل ووكيل العمولة للنقل ما لم ينص على خلافه.