• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 277: حق المسحوب عليه في طلب تقديم السند للقبول مرة ثانية

يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم سند السحب للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.

نص المادة

‏ 1-يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم سند السحب للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.‏ 2- ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا اذا كان هذا الطلب قد أثبت في ورقة الاحتجاج.‏ 3- ولا يلزم حامل السند المقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه.‏