• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 407: تداول الأسهم والسندات في الأسواق المالية

يجوز أن تكون الأسهم وأسندات القرض وأسندات الدخل وسائر السندات القابلة للتداول اسمية أو لحاملها أو للآمر مع مراعاة أحكام باب الشركات المساهمة المؤسسة في سورية.

نص المادة

ان الاسهم واسناد القرض واسناد الدخل وغير ذلك من السناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الاسواق المالية,يجوز ان تكون اسمية أو لحاملها أو للامر مع مراعاة الاحكام الواردة في باب الشركات المساهمة المؤسسة في سورية.‏