يجوز أن تكون الأسهم وأسندات القرض وأسندات الدخل وسائر السندات القابلة للتداول اسمية أو لحاملها أو للآمر مع مراعاة أحكام باب الشركات المساهمة المؤسسة في سورية.
ان الاسهم واسناد القرض واسناد الدخل وغير ذلك من السناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الاسواق المالية,يجوز ان تكون اسمية أو لحاملها أو للامر مع مراعاة الاحكام الواردة في باب الشركات المساهمة المؤسسة في سورية.