إذا كان السند لحامله فإن انتقاله يتم بمجرد التسليم ويُعد كل حائز له ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به.
1 - اذا كان السند ونشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم. 2 - ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به. وما دام المدين لم يتلق اعتراضا قانونيا يكون دفعه لحامل السند مبرئا لذمته. 3 - وليس للمدين ان يحتج تجاه حامل السند الا بأسباب الدفع المستندة الى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه.