تثبت ملكية السند الاسمي بتسجيله باسم المالك في سجلات المؤسسة التي أصدرته.
1 - اذا كان السند اسميا فحق مالكه يثبت بإجراد تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي اصدرت السند. 2 - وتنشأ ملكية هذا السند من هذا التسجيل.