• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 409: إثبات ملكية السند الاسمي بالتسجيل

تثبت ملكية السند الاسمي بتسجيله باسم المالك في سجلات المؤسسة التي أصدرته.

نص المادة

1 - اذا كان السند اسميا فحق مالكه يثبت بإجراد تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي اصدرت السند.‏ 2 - وتنشأ ملكية هذا السند من هذا التسجيل.‏