• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 410: تفرغ السند الاسمي وتسجيل المالك الجديد

يتم التفرغ عن السند الاسمي بتصريح يُدوَّن في السجلات ويوقَّع من المتفرغ أو وكيله.

نص المادة

1 - يتم التفرغ عن السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوققع عليه المتفرغ أو وكيله.‏ 2 - ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ آن تطلب من صاحب التصريح اثبات هويته واهليته.‏ 3 - ويخول هذا التفرغ المالك الجديد الذي يسجل لاسمه حقا شخصيا ومباشرا وليس للمؤسسة المدينة ان تحتج تجاهه بأي سبب من اسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين.‏